باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

بطاقات دعوية

باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». رواه مسلم

الصلاة عماد الدين، وإقامتها واجبة على كل مسلم، وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وعلمها للأمة، وعلمنا مع ذلك ترتيب الصلوات، وما يقدم وما يؤخر عند التزاحم؛ فأداء الصلاة المفروضة أولى من صلاة النوافل
وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ المنادي في إقامة الصلاة في المسجد، فلا يبتدئ أحد في صلاة النافلة، بل يتركها ويصلي الفريضة، وقوله: «فلا صلاة» يحتمل أنه لا صلاة كاملة الأجر، أو لا تصح صلاة النافلة أصلا بعد إقامة صلاة الفريضة، فيقطع النافلة، ويصلي الفريضة، وقيل: إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة. وهذا كله لمن كان في المسجد، وهو الأصل في الصلوات
وفي الحديث: النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة في المسجد.