باب تحريم النياحة على الميت و لطم الخد و شق الجيب و نتف الشعر و حلقه و الدعاء بالويل و الثبور 9

بطاقات دعوية

باب تحريم النياحة على الميت و لطم الخد و شق الجيب و نتف الشعر و حلقه و الدعاء بالويل و الثبور 9

وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي، عن امرأة من المبايعات، قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. (1)

حث الشرع وأمر بالصبر عند نزول البلاء والمصائب، والتسليم لقضاء الله تعالى، والتخلي عن دعوى الجاهلية من شق الثياب، ولطم الخدود؛ فإن هذه العادات تجعله ساخطا لأمر الله تعالى
وفي هذا الحديث، أن امرأة "من المبايعات"، أي: اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: "كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني: كان مما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعته على الإسلام "في المعروف الذي أخذ علينا"، أي: عهد إلينا به: "ألا نعصيه فيه"، أي: في هذا المعروف "ألا نخمش وجها"، أي: لا تضرب المرأة وجهها، "ولا ندعو ويلا"، أي: لا نرفع أصواتنا عند المصيبة بالويل والهلاك، كأن تقول المرأة: يا ويلاه، يا مصيبتاه! "ولا نشق جيبا" والجيب هو القميص، والمقصود: ألا نقطع ثيابنا عند وقوع المصيبة، "ولا ننشر شعرا "، أي: لا نفرقه ولا نشده