‌‌ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادي قوم فجلس إليهم واستعمال مثله عند القيام219

صحيح ابن حبان

‌‌ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادي قوم فجلس إليهم واستعمال مثله عند القيام219

أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن وهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن بن عجلان عن سعيد المقبري
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس فإذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة" 2. [1: 67]

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه الآدابَ العامَّةَ والأخلاقَ الحميدةَ؛ ومن ذلك: آدابُ المجالسِ وحقوقِها وأذكارِها، وفي هذا الحديثِ بعضُ آدابِ المجالِسِ، حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا انتَهى أحَدُكم إلى مَجلِسٍ"، أي: إذا وصَل أحَدٌ إلى مَوضِعِ جُلوسِ القومِ أو مكانِ تَجمُّعِهم، سواءٌ كان مَجلِسًا في المسجِدِ أو غيرِه، "فَلْيُسلِّمْ"، أي: فليُلْقِ عليهم السَّلامَ، "فإن بدَا له أن يَجلِسَ فَلْيجلِسْ"، أي: فإن أحَبَّ وظهَرَ أن يَجلِسَ مع القومِ في مَجلِسِهم فليجلِسْ معَهم، "ثمَّ إذا قام"، أي: إذا أراد أن يَقومَ مِن المجلِسِ ويَذهَبَ، "فليُسلِّمْ"، أي: فليُلقِ عليهم السَّلامَ قبل أن يَذهَبَ ويَترُكَ المجلِسَ، "فليسَت الأُولى بأحَقَّ مِن الآخِرَةِ"، أي: فكما ألقَى السَّلامَ عندَ حُضورِه المجلِسَ فليُلقِ السَّلامَ عندَ تركِه المجلِسَ؛ فليس تَسليمُه عندَ حُضورِه أَوْلى مِن تَسليمِه عندَ انصرافِه. وفي الحديثِ: الحَثُّ على إفشاءِ السَّلامِ والتَّسليمِ على المجلِسِ عندَ الحضورِ والانصرافِ.