ذكر ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها منه ما يكره الله من المحظورات63
صحيح ابن حبان

أخبرنا سليمان بن الحسن العطار بالبصرة حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن زيد حدثنا يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير
عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلمذكر ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها منه ما يكره الله من المحظورات
فإن تشمير الثوب أو كفت الكم في الصلاة مكروه فالنهي عن التشمير في الصلاة أو قبلها لأجلها ورد في الصحيحين، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك..
فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته.