مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 141
مسند احمد

حدثنا عبد الله بن زيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد»
( باب ما جاء فيمن يرث الولاء ) بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه
قوله : ( يرث الولاء ) أي مال العتيق ( من يرث المال ) أي من العصبات الذكور ، والمراد العصبة بنفسه ، قال المظهر : هذا مخصوص أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت ، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث ، ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال [ ص: 249 ] ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحدا انتهى ، وقال في اللمعات : أي إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء ، وهذا مخصوص بالعصبة ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقته أو أعتق من أعتقته انتهى
قوله : ( هذا حديث ليس إسناده بالقوي ) لأن فيه ابن لهيعة