باب سنة الظهر 6

بطاقات دعوية

باب سنة الظهر 6

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر، صلاهن بعدها. رواه الترمذي، (1) وقال: «حديث حسن»

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على النوافل ويحض عليها، فإن فاته منها شيء تداركه وقضاه، وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر"، أي: سنته القبلية، "صلاهن بعدها"، أي: صلى الأربع ركعات عقب صلاته للظهر، وفي رواية أخرى: "كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر"، وهذا من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السنن الرواتب التي قبل الفرائض وأنه كان يثبت عمله، ويدل الحديث على امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر البعدية، وقد ثبت أنها تفعل بعد ركعتي الظهر