باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 6
بطاقات دعوية

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. (1)
حذر الله عز وجل عباده الكبر والخيلاء، وتوعد من يفعل ذلك بعقاب شديد يوم القيامة
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة"، أي: إطالته إلى ما بعد الكعبين في القميص والإزار، والمراد بإطالة العمامة: إطالة طرفها وعذبتها عن الزيادة المعتادة والمعروفة فوق الكتفين، والإزار: ما يستر الجزء السفلي من الجسد، "من جر منها شيئا خيلاء"، أي: أراد بجره وإطالته الكبر، "لا ينظر الله إليه يوم القيامة"، أي: كان جزاؤه يوم القيامة ألا ينظر الله إليه ، وكل من حرم نظر الله عز وجل إليه؛ فإن له نصيبا من الوعيد، وصاحبه مستحق للعذاب الأليم، وهذا الأمر مختص بالرجال فقط، وقوله: "خيلاء": دل أن هذا الوعيد إنما يتعلق بمن جره لهذه العلة، فأما لغيرها- كاستعجال الرجل لحاجته وجر ثوبه خلفه- فلا
وفي الحديث: النهي عن الخيلاء بإسبال الثياب إلى الأرض، وإطالة طرف العمامة على غير العادة .