‌‌ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادي قوم واستعمال مثله عند قيامه منه بالصلاة221

صحيح ابن حبان

‌‌ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادي قوم واستعمال مثله عند قيامه منه بالصلاة221

أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن بن عجلان عن سعيد المقبري
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة" 1.
قال أبو عاصم2 وأخبرناه بن عجلان [1: 95]

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه الآدابَ العامَّةَ والأخلاقَ الحميدةَ؛ ومن ذلك: آدابُ المجالسِ وحقوقِها وأذكارِها، وفي هذا الحديثِ بعضُ آدابِ المجالِسِ، حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا انتَهى أحَدُكم إلى مَجلِسٍ"، أي: إذا وصَل أحَدٌ إلى مَوضِعِ جُلوسِ القومِ أو مكانِ تَجمُّعِهم، سواءٌ كان مَجلِسًا في المسجِدِ أو غيرِه، "فَلْيُسلِّمْ"، أي: فليُلْقِ عليهم السَّلامَ، "فإن بدَا له أن يَجلِسَ فَلْيجلِسْ"، أي: فإن أحَبَّ وظهَرَ أن يَجلِسَ مع القومِ في مَجلِسِهم فليجلِسْ معَهم، "ثمَّ إذا قام"، أي: إذا أراد أن يَقومَ مِن المجلِسِ ويَذهَبَ، "فليُسلِّمْ"، أي: فليُلقِ عليهم السَّلامَ قبل أن يَذهَبَ ويَترُكَ المجلِسَ، "فليسَت الأُولى بأحَقَّ مِن الآخِرَةِ"، أي: فكما ألقَى السَّلامَ عندَ حُضورِه المجلِسَ فليُلقِ السَّلامَ عندَ تركِه المجلِسَ؛ فليس تَسليمُه عندَ حُضورِه أَوْلى مِن تَسليمِه عندَ انصرافِه. وفي الحديثِ: الحَثُّ على إفشاءِ السَّلامِ والتَّسليمِ على المجلِسِ عندَ الحضورِ والانصرافِ.