اختلاف المتبايعين في الثمن 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا "
ربَّما تَنازَع المتبايِعانِ في سِلعَةٍ بينَهما، فأرشَد النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إلى كيفيَّةِ الفَصلِ في نِزاعِهما
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ محمَّدُ بنُ الأشعَثِ: "أنَّ الأشعَثَ بنَ قيسٍ رَضِي اللهُ عَنه اشتَرى رَقيقًا"، أي: عَبيدًا مَماليكَ "مِن رَقيقِ الخُمسِ"، أي: مِن الجزءِ الَّذي يَكونُ للهِ ولِرَسولِه مِن الغَنيمةِ، اشتَراهم مِن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنه بعِشْرينَ ألفًا، "فأرسَل عبدُ اللهِ إليه في ثَمنِهم"، أي: طلَب ابنُ مسعودٍ مِن الأشعَثِ دفْعَ ثَمنِ ما أخَذ مِن الرَّقيقِ، فقال الأشعَثُ: "إنَّما أخَذتُهم بعَشَرةِ آلافٍ"، فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: "فاختَرْ رجُلًا يكونُ بَيني وبينَك"، أيِ: اجعَلْ رَجُلًا يُقِرُّ لك بصَوابِ ما تَقولُ به كدَليلٍ لك، قال الأشعَثُ لعبدِ اللهِ: "أنت بَيني وبينَ نفسِك"، أي: أنتَ حَكَمٌ بيني كمُشْتَرٍ وبينَ نفسِك كبائعٍ، قال عبدُ اللهِ: فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَقولُ: "إذا اختَلَف البيِّعانِ"، أي: تَنازَع البائعُ والمشتَرِي، "وليس بينَهما بيِّنةٌ"، أي: شاهدٌ يَشهَدُ بصَوابِ ما يَقولُ أحَدُهُما، "فهو ما يَقولُ ربُّ السِّلعةِ"، أي: يُؤخَذُ بقَولِ ما يَقولُه البائعُ، "أو يتَتارَكَان"، أي: يَفسَخُ البائعُ والمشتري ما بينَهما مِن عقدِ بيعٍ.
وفي الحَديثِ: ردُّ ما يُتنازَعُ فيه إلى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولِ رسولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم