اختلاف المتبايعين في الثمن 2
سنن النسائي
أخبرني إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، وعبد الرحمن بن خالد، واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا: «فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»
ربَّما تَنازَع المتبايِعانِ في سِلعَةٍ بينَهما، فأرشَد النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إلى كيفيَّةِ الفَصلِ في نِزاعِهما
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ محمَّدُ بنُ الأشعَثِ: "أنَّ الأشعَثَ بنَ قيسٍ رَضِي اللهُ عَنه اشتَرى رَقيقًا"، أي: عَبيدًا مَماليكَ "مِن رَقيقِ الخُمسِ"، أي: مِن الجزءِ الَّذي يَكونُ للهِ ولِرَسولِه مِن الغَنيمةِ، اشتَراهم مِن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنه بعِشْرينَ ألفًا، "فأرسَل عبدُ اللهِ إليه في ثَمنِهم"، أي: طلَب ابنُ مسعودٍ مِن الأشعَثِ دفْعَ ثَمنِ ما أخَذ مِن الرَّقيقِ، فقال الأشعَثُ: "إنَّما أخَذتُهم بعَشَرةِ آلافٍ"، فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: "فاختَرْ رجُلًا يكونُ بَيني وبينَك"، أيِ: اجعَلْ رَجُلًا يُقِرُّ لك بصَوابِ ما تَقولُ به كدَليلٍ لك، قال الأشعَثُ لعبدِ اللهِ: "أنت بَيني وبينَ نفسِك"، أي: أنتَ حَكَمٌ بيني كمُشْتَرٍ وبينَ نفسِك كبائعٍ، قال عبدُ اللهِ: فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَقولُ: "إذا اختَلَف البيِّعانِ"، أي: تَنازَع البائعُ والمشتَرِي، "وليس بينَهما بيِّنةٌ"، أي: شاهدٌ يَشهَدُ بصَوابِ ما يَقولُ أحَدُهُما، "فهو ما يَقولُ ربُّ السِّلعةِ"، أي: يُؤخَذُ بقَولِ ما يَقولُه البائعُ، "أو يتَتارَكَان"، أي: يَفسَخُ البائعُ والمشتري ما بينَهما مِن عقدِ بيعٍ
وفي الحَديثِ: ردُّ ما يُتنازَعُ فيه إلى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولِ رسولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم