الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق 4
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة قال: قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: «لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما، أو آجرته وقد مضى بعض السنة» قال: إنك لا تحاسبني لما مضى