الرخصة في لبس الحرير 1
سنن النسائي
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُرخِّصُ للمَريضِ في بعضِ الأمورِ حتَّى يَتِمَّ شِفاؤُه
وفي هذا الحديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: أباحَ "لِعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وللزُّبيرِ بنِ العوَّامِ رَضِي اللهُ عَنهما في قُمُصِ"، أي: لُبسِ القَميصِ مِن "الحَريرِ في السَّفَرِ"، أي: في غَزوةٍ، وذلك أنَّ الأصلَ في الحَريرِ للرِّجالِ التَّحريمُ والنَّهيُ، "مِن حِكَّةٍ كانَت بهِما"، والحِكَّةُ: نوعٌ مِن أنواعِ الجرَبِ يُصيبُ الجِلْدَ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ لُبسَهما للحَريرِ كان مِن أجلِ التَّداوي، ويُضافُ إلى ذلك أنَّهم كانوا في حالَةِ حربٍ، فلا يَشغَلُهم ما أصابَهم عَنِ الحَربِ