هل يجوز أن يجعل الزوج العصمة في يد المرأة إذا تم الاتفاق بينهما؟
الجواب : لا يجوز أن يشترط أن يكون الطلاق بيد المرأة قبل عقد الزواج، لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}
الطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة،
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونُقل الإجماع على ذلك.
ولكن الخلاف فيما إذا فوضها بتطليق نفسها فهل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط؟
فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج.
والصحيح أنه تفويض على التأبيد ما لم يقترن بقيد، كأن يقول لها لك هذا الاختيار مدة كذا وكذا.
وهذا التفويض كأي تفويض لا يلغى إلا برجوع الزوج عنه بالقول أو بالفعل.
قال علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل ( أي ترجع)