النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي، قال: حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد، قال: حدثني يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» قال: أبو عبد الرحمن: «لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد على قوله، عن أبي هريرة، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج، رواه عن زينب الثقفية»
حَرَص الإسلامُ على إخمادِ نارِ الفتْنَةِ بيْن الرِّجالِ والنِّساءِ؛ لِما لها من خُطُورةٍ على المجتمَعِ المسْلِمِ تعُودُ عليه بالتَّفَكُّكِ والانْهيارِ؛ ولهذا عمِلَ على إزالَةِ أسبابِ الفِتْنةِ قبلَ وُقُوعِها
وفي هذا الحديثِ يحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النِّساءَ اللائي يتعَطَّرْنَ في بُيُوتِهِنَّ مِن الخُروجِ، فيقول: «أَيُّمَا امرَأةٍ أصَابَتْ بَخُورًا»، أي: وضَعَتْ في مَلابِسِها ما يُتَبَخَّرُ به مِن الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ، ومثلها: رَائِحَةَ العِطْرِ «فلا تَشْهَدَنَّ معنا العِشَاءَ»، أي: صلاةَ العِشاء؛ لأنَّ خُرُوجَها بهذِه الرَّائِحَةِ فِتْنَةٌ للرِّجالِ، وخَصَّ العِشَاء دونَ غيْرها؛ لأنَّ الفِتْنَةَ تعْظُمُ باللَّيْلِ أكثر مِن النَّهارِ؛ لوُجُودِ الظُّلْمَةِ وخُلُوِّ الطَّرِيقِ، والعِطْرُ يُثِيرُ الشَّهْوَةِ. وفي لفظٍ، أي: روايةٍ: عِشاءَ الآخِرَة؛ وإنَّما عبَّر بهذا تمييزًا لها عن صلاةِ المغرب؛ لأنَّهم كانوا يُسمُّونها أيضًا العِشاءَ
وقد جاءت أحادِيثُ أخرَى تُحذِّرُ المرأةَ المسلِمَةَ مِن الخرُوجِ متعطِّرَةً، سواءٌ في اللَّيْلِ أو النَّهَارِ