باب أكل كل ذي ناب من السباع1
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن الصباح، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (1).
قال الزهري: ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام
فَصَّلَ الشَّرعُ ما حُرِّمَ علينا مِن الأطعمةِ، وبَيَّنَ ذلك بأَوْضَحِ عِبارةٍ حتَّى نَتجنبها ونَأكُلَ مِنَ الطَّيِّباتِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهَى عن أكلِ كُلِّ حَيوانٍ مِنَ السِّباعِ له نابٌ يَعدو ويَفتَرِسُ به غيْرَه، مِثْلَ الذِّئبِ والأَسَدِ والكَلْبِ والنَّمِرِ، والنَّابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.
ونهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا عن أكلِ كُلِّ طائرٍ له مِخْلَبٌ، والمِخْلَبُ للطَّيرِ كالظُّفرِ لغَيرِه، لكنَّه أشَدُّ منه وأَغلَظُ وأَحَدُّ، فهو له كالنَّابِ للسَّبُعِ، وهي ما تُعرَفُ بالطُّيورِ الجارحةِ، وهي الَّتي تَعتمِدُ في طَعامِها على اللَّحمِ.
وفي الحديثِ: ذِكْرُ الشَّيءِ بأَقْوَى أَسبابِه؛ فإنَّه ذَكَرَ هُنا في هَذينِ النَّوعَيْنِ أَقْوَى ما فيهما، وهو ما يُفْتَرَسُ به؛ النَّابُ والمِخْلَبُ.