باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن مسعود، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها
قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، وقد ظهر هذا جليا في مناسك الحج من التيسير على الناس، ورفع المشقة عنهم، ورفع المشقة عنهم، ورحمتها خصوصا بالضعفاء والنساء
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين في غير وقتهما المعتاد، إلا المغرب والفجر ليلة العاشر من ذي الحجة في المزدلفة؛ فقد جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء بعد النفير من عرفات، وذلك بتأخير المغرب إلى وقت العشاء؛ وذلك لأن الناس لا يأتون المزدلفة حتى يدخل وقت العشاء، وصلى الفجر حين طلوعه مباشرة وقبل ميقاته الذي اعتاد أن يصليه فيه، فالمراد أنه بالغ في التبكير في ذلك اليوم، حتى وإن لم يظهر لبعض الناس؛ وذلك ليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر من المناسك، وقيل: كان يبكر من أجل أن يتسع الوقت للذكر والدعاء؛ لأن ما بين صلاة الفجر ودفع الناس إلى منى محل ذكر ودعاء
وفي الحديث: مبادرة الحاج بصلاتي المغرب والعشاء جمعا أول قدومه المزدلفة
وفيه: التبكير بالفجر في أول وقته صبيحة يوم النحر