باب الحجامة والقيء للصائم
بطاقات دعوية
عن شعبة قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم [308 - على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -]؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.
الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استخراجِ الدَّمِ الفاسدِ مِن الجسْمِ للتَّداوي.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابعيُّ ثابتٌ البُنانيُّ أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه سُئِلَ: هلْ كُنتم تَكرَهونَ الحِجامةَ للصَّائمِ على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فبيَّنَ أنسٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ الكَراهةَ كانت تَنْزيهيَّةً ولَيست تَحريميَّةً؛ لأجْلِ أنَّها تُضعِفُ الجسَدِ، فيَحتاجُ معها الصَّائِمُ إلى تَغذيةٍ.