باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 3
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالوا: حدثنا أبو داود، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل غسلها من الجنابة (2).
في هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ: "اغتَسَل بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في جَفْنةٍ"، وهي القَصْعةُ الكبيرةُ، "فجاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لِيَتوضَّأ منها، أو يَغتَسِلَ، فقالَت له: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنتُ جُنبًا، واغتَسَلتُ فيها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ"، يَعْني: أنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ ولا يَصيرُ بهذا الفِعلِ إلى حالٍ يُجتَنَبُ فلا يُستَعمَلُ، بَل يَبْقى الماءُ على طُهوريَّتِه.
وفي الحَديثِ: أنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ بتَوارُدِ الاستِخْدامِ وتَعدُّدِه إذا لم يتَغيَّرْ أحدُ أوصافِه الثَّلاثةِ؛ الطَّعمُ، أو اللَّونُ، أو الرِّيحُ.
وفيه: طَهارةُ فَضْلِ المرأةِ.
وفيه: استِخْدامُ الماءِ المستعمَلِ.