باب الصلاة إلى حربة
بطاقات دعوية
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. (م 2/ 55)
أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المصلِّيَ أنْ يَأخُذِ لنفْسِه سُترةً؛ حتَّى لا يمُرَّ مَن يَقطَعُ عليه الصَّلاةَ، وأمَّا في صَلاةِ الجماعةِ فالإمامُ إذا اتَّخَذَ سُترةً لنَفْسِه فهو سُترةٌ للمأمومِينَ.وفي هذا الحديثِ يَصِفُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما سُترةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلاةِ؛ فيُخبِرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا خرَجَ لصَلاةِ العيدِ -وكان يُصلِّي العيدَ في الفَضاءِ الواسعِ، ويُقال له: المُصلَّى، وليس في المسجدِ- أمَرَ خادِمَه بأخْذِ الحَرْبةِ -وهي الرُّمْحُ العَريضُ النَّصْلِ- يَخرُجُ بها بيْن أيدِيهم في العِيدِ ونَحْوِه، فتُوضَعُ وتُغرَزُ على شَكلِ عَمودٍ، فتكونُ أمامَه، فيُصَلِّي إليها والنَّاسُ وَراءهُ، وكان أيضًا يَفعَلُ هذا الأمرَ في السَّفَرِ؛ فإنَّ الأمْرَ بالحَرْبَةِ ووَضْعَها بيْن يَدَيه والصَّلاةَ إليها؛ لم يكُنْ مُختَصًّا بيَومِ العيدِ.ثمَّ أخبَرَ نافعٌ -وهو راوي الحديثِ عن ابنِ عُمَرَ- أنَّه مِنْ أجْلِ فِعلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ الأُمراءُ الحَربةَ، أُسوةً برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. والمرادُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا صَلَّى في فَضاءٍ مِنَ الأَرْضِ صَلَّى إلى الحَرْبَةِ، فيَرْكِزُها بيْن يَدَيه، ثمَّ يُصلِّي إليها، فكان يَفعَلُ ذلك في العيدينِ؛ لأنَّه كان يُصَلِّيهما بالمصَلَّى في الخَلاءِ، ولم يكُنْ فيه بِناءٌ ولا سُترةٌ، وكان يَفعَلُ ذلك في أسفارِه أيضًا؛ لأنَّ المسافِرَ لا يجِدُ غالبًا جِدارًا يَستَتِرُ به، وأكثَر ما يُصَلِّي في فَضاءٍ مِن الأرضِ.