باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
يَحكي عبيدُ الله أنَّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: خِلالٌ مِن خلالِ الجاهليَّة،
أي: خِصالٌ مِن خِصالِ الجاهليَّةِ
الطَّعنُ في الأنسابِ، أي: القدحُ فيها بغيرِ علمٍ،
والنِّياحةُ على الميِّتِ، وهي رفعُ الصَّوتِ بذِكرِ محاسنِه، وتَعدادِها، ونسِي عبيدُ اللهِ الرَّاوي الخَلَّةَ الثَّالثةَ
قال سفيانُ بنُ عُيَينةَ: ويقولون: إنَّها، أي الثَّالثةَ، "الاستسقاءُ بالأنواءِ"، جمعُ نَوْءٍ
وهو منزلُ القمرِ، كانوا يقولون: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا، وسُقِينا بنَوْءِ كذا