باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

بطاقات دعوية

باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
حديث عائشة سألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها؛ وبيننا وبينها حجاب (قول أبي سلمة)

كان من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسن إلى أهله بإدخال السرور عليهم
وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت تغتسل"، أي: من الجنابة، فتغسل جسدها بالاستحمام الكامل، "هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد"، أي: تشاركه غسله، ويأخذان الماء من وعاء واحد، وهذا من جميل المعاشرة، ومداعبة الأهل، "هو الفرق": اسم للإناء، ويكون من نحاس وغيره، ويسع لصاعين أو ثلاثة، والصاع: أربعة أمداد، والمد مقدار ما يملأ الكفين، ويسع ما بين 6.2 لترات من الماء إلى 14.5 لترا تقريبا، وهذا كله يدل على أن الزوجين لهما أن يغتسلا معا ومن ماء واحد وإناء واحد، دون غضاضة، وأن للرجل والمرأة أن يغتسلا بفضل بعضيهما، مع ما في ذلك من حسن استخدام الماء وعدم الإسراف فيه
وفي الحديث: بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته