باب النفقة على العيال 4

بطاقات دعوية

باب النفقة على العيال 4

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك». متفق عليه. (1)

النية الصالحة في كل عمل من أهم الأمور؛ فجميع العبادات الشرعية لا تصح ولا تقبل إلا بوجود النية فيها، حتى إن الأعمال العادية إذا اقترنت بها النية الصالحة فإنه يحصل بها الأجر

وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر ليس محصورا في التصدق بالمال على الغير، بل النفقة التي ينفقها على نفسه وأهله وغيرهم إذا قصد بها وجه الله تعالى لا الرياء والسمعة؛ فإنه مأجور عليها، فما أريد به وجه الله يثبت فيه الأجر، وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ شهوة من لذة أو غيرها؛ كوضع لقمة في فم الزوجة، وهو غالبا لحظ النفس والشهوة، وإذا ثبت الأجر في هذا، ففيما يراد به وجه الله فقط أحرى

وفي الحديث: دلالة على أن النية الصالحة تقلب العادة عبادة؛ فينبغي للعاقل ألا يتحرك حركة إلا يبتغي بها وجه الله تعالى