باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي 6
بطاقات دعوية
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ». رواه مسلم. (1)