باب النهي عن تعذيب العبد و الدابة و المرأة و الولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 9
بطاقات دعوية
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال:
«لعن الله الذي وسمه». رواه مسلم. (1)
وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه (2)