باب ترك الأذان في العيد
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان، ولا إقامة، وأبا بكر، وعمر، أو عثمان» شك يحيى
( صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ) : وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ قَالَا : " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى " وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ : " أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ ، وَلَا شَيْءَ وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ " ( وَ ) : أَنَّ ( أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ) : صَلَّيَا الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَهَذَا عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ ( أَوْ عُثْمَانَ ) : مَكَانَ عُمَرَ ( شَكَّ يَحْيَى ) : هُوَ الْقَطَّانُ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ " أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ـ الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ " وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ صَلَّى فِي يَوْمِ الْأَضْحَى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ : " أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " وَفِي إِسْنَادِهِ مِنْدَلٌ وَفِيهِ مَقَالٌ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إِلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ . قَالَ : وَقِيلَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ زِيَادٌ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا .