باب ديات الأعضاء
حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان حدثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابع اليدين والرجلين سواء.
شرع الإسلام الدية؛ لما فيها من مصالح، فبها تحقن الدماء، وتقل الخلافات والنزاعات
وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "دية"، والدية هي الضمان المالي بسبب الجناية على النفس أو بعضها، وتدفع للمجني عليه أو لورثته من بعده، "أصابع اليدين والرجلين سواء"، أي: إن قطع أحدهم بالجناية على غيره إصبعا أو أكثر من اليد أو الرجل أيا كان هذا الإصبع، "عشرة من الإبل لكل أصبع"، أي: فعليه لكل إصبع عشرة من الإبل، أي: إن قطع جميع أصابع اليدين أو الرجلين فيه الدية الكاملة مئة من الأنعام، وهكذا في كل عضو لا بديل