باب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للغسل 3
سنن النسائي
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد
قال الشيخ الألباني : صحيح
حَضَّ الإسلامُ على الغُسْلِ والنَّظافةِ، ورغَّبَ في ذلك، فامتثَلَ لذلك مَن آمَن باللهِ سُبحانَه وتَعالى، فعَلِم ما في ذلك مِن الخيرِ للنَّاسِ في هذه الحياةِ الدُّنيا
وفي هذا الحَديثِ تَحْكي عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها، فتَقولُ: "كنتُ أَغْتسِلُ أنا ورسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن إناءٍ واحدٍ"، يَأخُذانِ مِنه الماءَ، "ونحن جُنُبانِ"؛ يعني: مِن إثرِ جِماعٍ أو خروجِ منيٍّ، ويُطلَقُ عليه ذلك لتَجنُّبِه الصَّلاةَ، وبعضَ العباداتِ في تلك الحالةِ
وفي الحديثِ: حُسْنُ أخلاقِه صلَّى الله عليه وسلَّم مع أهلِه ولُطفِ مُعاشَرَتِه
وفيه: عدمُ التَّكلُّفِ في الغُسلِ مِن أكثرَ مِن إناءٍ للرَّجُلِ وزَوجتِه