باب سقوط الصلاة عن الحائض
سنن النسائي
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت : أحرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء
قال الشيخ الألباني : صحيح
الحَرُوريَّةُ: هم الخوارجُ، وكان مبدأُ خُروجِهم مِن بلدةِ حَرُوراءَ بقُربِ الكوفةِ بالعراقِ على مِيلينِ مِن الكُوفةِ (3.5 كم تقريبًا)؛ فنُسِبوا إليها، وهم مَن أنكَروا على عليٍّ رَضيَ اللهُ عنه التَّحكيمَ في قتالِه مع معاويةَ رَضيَ اللهُ عنه، ثمَّ قاتَلوه، وكفَّروا المسلمينَ، واستحَلُّوا دِماءَهم؛ ولهذا لَمَّا جاءتْ هذه المرأةُ تَسألُ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها: هل تَقضي المرأةُ صلاتَها إذا طهُرَت مِن حَيضِها؟ فقالت لها عائِشةُ مُستنكِرةً: أحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ أي: هل أنتِ مِن هذه الفِرقةِ مِن الخَوارجِ؟ وكان بعضُهم يأمُرُ الحائضَ بقضاءِ الصلاةِ تنطُّعًا في الدِّينِ، ثمَّ أخبَرَتْها أنَّ نِساءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كنَّ يَحِضْنَ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلا يأمُرُهم بقضاءِ الصَّلاةِ، وهذا أمرٌ مُجمَعٌ عليه بيْنَ علماءِ المُسلمينَ: أنَّ الحائضَ لا تَقضي الصَّلاةَ؛ وذلك لأنَّ الصَّلاةَ فريضةٌ تُكرَّرُ في كلِّ يَومٍ فلا تُعادُ، وهذا مِن التَّيسيرِ على النِّساءِ، وعدَمِ التَّشديدِ عليهِنِّ بإعادةِ الصَّلاةِ الَّتي فاتتْ في أيَّامِ حَيضِهِنَّ