باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 7
بطاقات دعوية
وعن أبي جري جابر بن سليم - رضي الله عنه - قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله - صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله - مرتين - قال: «لا تقل: عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك» قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة (1) فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك، فدعوته ردها عليك» قال: قلت: اعهد إلي. قال: «لا تسبن أحدا» قال: فما سببت بعده حرا، ولا عبدا، ولا بعيرا، ولا شاة، «ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة. وإن الله لا يحب المخيلة؛ وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه». رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، (2) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»