باب صلاة الظهر في السفر
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت أبا جحيفة قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة - قال ابن المثنى إلى البطحاء - فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة»
اتِّخاذُ المُصَلِّي سُترةً له أثناءَ صَلاتِه مِن سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد أمَرَ المُصَلِّيَ المُنفَرِدَ أنْ يَأخُذَ لِنَفْسِه سُترةً؛ حتَّى لا يَمُرَّ أمامَه مَن يَقطَعُ عليه الصَّلاةَ، أمَّا في صَلاةِ الجَماعةِ فالإمامُ إذا اتَّخَذَ سُترةً لِنَفْسِه فهو سُترةٌ لِلمأْمومينَ
كما في هذا الحَديثِ، حيثُ يُخبِرُ أبو جُحَيْفةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خرَجَ في سَفَرٍ وهُم معه، فصَلَّى بالبَطحاءِ، وهي مَوضِعٌ خارِجَ مَكَّةَ، وهو مَسِيلٌ واسِعٌ تَجتَمِعُ فيه دِقاقُ الحَصَى مِن مَسيلِ الماءِ، فصَلَّى بهمُ الظُّهرَ والعَصرَ رَكعتَيْنِ قَصْرًا، ووُضِعَ أمامَه عَنَزةٌ -وهي عَصًا أقصَرُ مِنَ الرُّمحِ-؛ لِتكونَ سُترةً له، ولذلك كان يَمُرُّ بيْن يَدَيْه المَرأةُ والحِمارُ مِن وَراءِ السُّترةِ فلا يَقطَعانِ صَلاتَه
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ قصْرِ الصَّلاةِ في السَّفرِ