باب صلاة القاعد
بطاقات دعوية
عن عِمران بن حُصَينٍ - وكانَ مبْسوراً- قالَ: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الرجُلِ قاعداً؟ فقالَ:
"إنْ (وفي روايةٍ: مَن) صلَّى قائماً فهوَ أفضلُ، ومَن صلَّى قاعداً فلَه نصفُ أَجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائماً فلَه نصفُ أجرِ القَاعِدِ".
(وفي روايةٍ عنه قالَ: كانت بي بواسيرُ فسألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الصلاةِ؟ فقالَ:
"صلِّ قائماً، فإنْ لم تستطعْ فقاعداً، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ").
القِيامُ مع القُدرةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في الفَريضةِ دونَ النَّافلةِ، فيُشرَعُ للمُسلِمِ أنْ يُصلِّيَ النافلةَ قاعدًا، إلَّا أنَّ الأجْرَ على قَدْرِ المَشقَّةِ، فمَن تَطوَّعَ قاعدًا مع قُدرتِه على القِيامِ قَلَّ أجْرُه عمَّن صلَّى واقفًا، كما يُبيِّنُ هذا الحديثُ، وفيه أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَينٍ رَضيَ اللهُ عنه سَأَل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَلاةِ الرَّجلِ السُّنَنَ والنَّوافلَ وهو قاعدٌ مع قُدرتِه على القِيامِ، فبيَّنَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَنْ صلَّى قائمًا فهو أفضلُ؛ لأنَّ القِيامَ أكثرُ مَشقَّةً فهو أعْلَى في الأَجْر والمَثُوبةِ، ومَنْ صلَّى قاعِدًا فله نِصْف أجْرِ القائمِ، ومَن صلَّى مُضْطَجِعًا -يعني وَضَعَ جَنْبَه على الأرضِ- فله نِصفُ أجْرِ القاعدِ. وهذا الحُكمُ مَحمولٌ على القادرِ على الصَّلاةِ واقفًا، ولكنَّه صلَّى جالسًا أو على جَنبِه، فإنَّه يَنقُصُ مِن أجْرِه، أمَّا العاجزُ عن الوقوفِ فإنَّ فرْضَه الجلوسُ أو الاضْطِجاعُ، وأجْرُه كاملٌ.
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في العِباداتِ.
وفيه: أفضليَّةُ الوُقوفِ في صَلاةِ النافلةِ على القُعودِ، وأفضليةُ القُعودِ على الاضْطِجاعِ، إذا لم يكُنْ عاجِزًا عن ذلك.