باب طلاق العبد
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، سيدي (2) زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعدرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: "يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما؟! إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (1).
قَوْلُهُ ( إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) أَيْ الطَّلَاقُ حَقُّ الزَّوْجِ الَّذِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِسَاقِ الْمَرْأَةِ لَا حَقَّ الْمَوْلَى وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ