باب فى التحليل
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنى إسماعيل عن عامر عن الحارث عن على رضى الله عنه - قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- - أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لعن الله المحلل والمحلل له ».
جاء الشرع الحكيم بما يحفظ الأنفس والأعراض والهيئات وغير ذلك، وحرم ما ينقص منها أو يعمل على إلغائها، والزواج والطلاق من أخص الأمور وألصقها بالأعراض والهيئات التي يجب الحفاظ عليها
وفي هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله" واللعن هو الطرد من رحمة الله "المحلل والمحلل له" والمحلل: هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا على شرط مطلقها أو ليحلها له، والمحلل له هو الزوج الأول، وهو المطلق ثلاثا، إذ الزواج الحلال لا بد أن يكون فيه نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، فأما إذا كان الثاني إنما قصد أن يحلها للأول، فهذا هو الذي عليه اللعن، واللعن الذي في الحديث قد يكون لخسة الفعل؛ لأنه هتك للمروءة وفيه قلة حمية وخسة نفس، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير