باب فى الحرير للنساء
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى أفلح الهمدانى عن عبد الله بن زرير - يعنى الغافقى - أنه سمع على بن أبى طالب - رضى الله عنه - يقول إن نبى الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريرا فجعله فى يمينه وأخذ ذهبا فجعله فى شماله ثم قال « إن هذين حرام على ذكور أمتى ».
كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يكرر على الأسماع وفي كل المواطن الأوامر والنواهي التي في الشريعة؛ حتى يحفظ عنه أصحابه فيمتثلوا لها، وليبلغوا بها من بعدهم
وفي هذا الحديث يخبر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "أخذ حريرا"، أي: ثوبا من حرير أو قطعة منه، "فجعله في يمينه"، أي: أمسكه بيده اليمنى، "وأخذ ذهبا"، أي: من حلي أو ما شابه، "فجعله في شماله"، أي: أمسكه بيده اليسرى، "ثم قال: إن هذين"، أي: الحرير والذهب، "حرام على ذكور أمتي"، أي: استخدام الرجال لهما، وفيه إشارة إلى أن النهي في استخدامهما لا يشمل النساء