باب فى المزارعة

باب فى المزارعة

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعى ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن - واللفظ للأوزاعى - حدثنى حنظلة بن قيس الأنصارى قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شىء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع. قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.

كانت الجاهلية يسود فيها أنواع من المعاملات التي تمتلئ ظلما وإجحافا، فلما جاء الإسلام أقر البيع العادل، ونهى عن كل ما فيه ظلم؛ فمنع ما فيه الغش والغرر والجهالة لقطع النزاع والخصومة بين الناس، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية، وكانت إجارة الأرض زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ نصيب من الثمر أجرة على الأرض، فسأل التابعي حنظلة بن قيس الأنصاري الصحابي رافع بن خديج رضي الله عنه عن كرائها، أي: إجارتها بالذهب والورق -بكسر الراء- وهو الفضة، والمراد بهما: الدينار والدرهم، وهذا سؤال عن إجارة الأرض بالنقدين دون الإجارة على شيء من الثمر، فأجاب رافع رضي الله عنه بأنه لا مانع أن تكون الأجرة على الأرض بالذهب والفضة، وقال: «إنما كان الناس يؤاجرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات»، وهي مسايل المياه من النهر الكبير، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي. «وأقبال الجداول» وهي رؤوس الأنهار الصغيرة، «وأشياء من الزرع»، أي: أنواعا من المزروع، والمعنى: أن المالك يحدد لنفسه الأماكن الذي سيخرج فيها أفضل الثمار، أو أجود الزروع، والباقي يكون للمستأجر
قال رافع: «فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا»، أي: إما أن تهلك ثمار المالك، وإما أن تهلك ثمار المستأجر، فيبخس حق أحدهما، «فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه»، أي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الكراء؛ لما فيه من الجهالة، والجهالة غرر، فأما الإجارة بشيء معلوم مضمون -أي: معروف الأجرة بالنقد- فلا مانع من إجارة الأرض به
وفي الحديث: إجارة الأرض بالقيمة المعلومة من النقد والعملة