باب فى دية الذمى
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملى حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « دية المعاهد نصف دية الحر ».
قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثى وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله.
في هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية المعاهد"،وهو الذي يكون بينه وبين المسلمين معاهدة، والدية: مقدار ما يدفعه القاتل لأهل المعاهد المقتول في عوض قتله، "نصف دية الحر"، أي: إن مقدار ديته على النصف من دية الحر المسلم؛ فتكون خمسين من الإبل؛ لأن دية المسلم الحر مئة من الإبل