باب فى سهمان الخيل

باب فى سهمان الخيل

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه.

وسع الله عز وجل على أمة الإسلام في كثير من الأمور التي كان مضيقة على الأمم قبلهم، ومن ذلك أن أحل للمسلمين غنائم الحرب، وحدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كيفية تقسيمها
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم غزوة خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما، والسهم: هو النصيب من الغنيمة، والراجل عكس الراكب، أي: الذي يمشي على رجليه. ومعنى «للفرس سهمين»، أي: جعل للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به؛ فالفرس لا يملك شيئا، إنما يملكه فارسه بغذاء الفرس، والمؤنة عليه فيه
وفسر نافع مولى ابن عمر ذلك بأنه إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم -ولا يزاد الفارس على ثلاثة وإن حضر بأكثر من فرس، كما لا ينقص عنها-، فإن كان يحارب على قدميه فله سهم واحد
وخيبر قرية كانت يسكنها اليهود، وكانت ذات حصون ومزارع، وتبعد نحو 170 كيلو تقريبا من المدينة إلى جهة الشام، وقد غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وفتحها الله لهم في السنة السابعة من الهجرة
وفي الحديث: مراعاة الشرع لمصالح الناس، وحفاظه عليها