باب فى صوم العيدين

باب فى صوم العيدين

 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد وعن الصلاة فى ساعتين بعد الصبح وبعد العصر.

( عن لبستين : الصماء ) : بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد ، قال الفقهاء : أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه ، وتعقب هذا التفسير بأنه لا يشعر به لفظ الصماء ، والمطابق له ما نقل عن الأصمعي وهو أن يشتمل بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة تخرج منها يده حتى لا يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه ( وأن يحتبئ الرجل ) : زاد الإسماعيلي : لا يواري فرجه بشيء ( في ساعتين بعد ) : صلاة ( الصبح ) : حتى ترتفع الشمس ( وبعد ) : صلاة ( العصر ) : حتى تغيب الشمس إلا لسبب