باب فى قتل الحيات

باب فى قتل الحيات

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان - يعنى الحيات الصغار - فأمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بقتلهن.

أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بقَتلِ الفواسِقِ الضارَّةِ مِن الهوامِّ والحَيواناتِ المؤذيةِ، وأمَرَ بقَتلِ الحيَّاتِ الضارَّةِ، وخاصَّةً تلكَ التي تَسكُنُ البُيوتَ وتُؤذِي.
وفي هذا الحديثِ يقولُ العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ رضِيَ اللهُ عنْه: "إنَّا نريدُ أن نكنُسَ زَمْزمَ"، أي: نُنظِّفَ بِئرَ زَمزمَ الذي في مكَّةَ عندَ الكَعبةِ، "وإنَّ فيها مِن هذهِ الجِنانِ- يعني الحَيَّاتِ الصِّغارَ-"، أي: ثَعابينَ، "فأمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بقَتلِهنَّ"، وكانتْ خشيَتُهم من أن يكونَ لها حُرمةٌ؛ لأنَّها في حرَمِ اللهِ الآمِنِ عندَ الكعبةِ، ولكنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قدْ أمرَ بقَتلِ الفواسِقِ في الحِلِّ والحَرمِ، ويُقاسُ على ذلكَ كلِّ حيوانٍ ضارٍّ، وقدْ حثَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في رِواياتٍ كَثيرةٍ على عَدمِ الخوفِ مِن الحيَّاتِ وعدمِ تركِ قتلهِنَّ؛ لأنَّها مؤذِيةٌ وقاتلةٌ وسامَّةٌ، فكأنَّها عدُوٌّ فإنْ لم تقتلْها قتلَتْك

هذا معَ مراعاةِ مَعاني بقيَّةِ الرِّواياتِ في هذا الأمرِ؛ حيثُ وردَ النَّهيُ الأخيرُ عن قَتلِ حيَّاتِ البُيوتِ- وتُسمَّى بالعَوامِرِ- إلَّا بعدَ استِئذانِها ثلاثَ مرَّاتٍ؛ ، فإذا خرَجْنَ من البُيوتِ فلا سَبيلَ علَيها، ولكنْ إنْ أبَتِ الخُروجَ فيجِب قَتْلُها
وفي الحديثِ: تَنظيفُ بِئرِ زَمزَم وإصلاحُه، والأمرُ بقَتلِ الحيَّاتِ في الحرَمِ؛ للضَّرورةِ وإذا كانتْ ضارَّةً