باب فى كفارة من أتى حائضا

باب فى كفارة من أتى حائضا

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة - غيره عن سعيد - حدثنى الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال « يتصدق بدينار أو بنصف دينار »

قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]؛ فنهى الله عز وجل عن إتيان النساء في المحيض، وأخبر أنه أذى
وفي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي إذا أصابها في الدم، أي: إذا جامع الرجل امرأته حال حيضها، فعليه كفارة مقدارها دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، أي: إذا كان جماع الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل الطهارة؛ فكفارته نصف دينار