باب فى مقدار العرية
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبى أحمد. قال أبو داود وقال لنا القعنبى فيما قرأ على مالك عن أبى سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص فى بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق.