باب فى نكاح العبد بغير إذن مواليه
حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة - وهذا لفظ إسناده - وكلاهما عن وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ».
جعل الله تعالى للسيد على عبده حقوقا كثيرة؛ لأنه اشتراه بماله؛ فهو ملكه، ونفعه له. وهذا الحديث يوضح بعض أحكام ملك اليمين، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه"، العبد هو المملوك والمعنى إذا تزوج بغير إذن سيده "فهو عاهر"، أي: زان، فلا يعتد بزواجه، وذلك لأن رقبة العبد ومنفعته مملوكتان لسيده الذي اشتراه بماله، وليس للعبد أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره، وأيضا إذا اشتغل العبد بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، وكان في ذلك ذهاب حقه، فروعي إبقاء منفعته على صاحبه؛ قيل: ولكن إذا وافق سيده بعد ذلك صح الزواج