باب فيما تبدى المرأة من زينتها

باب فيما تبدى المرأة من زينتها

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكى ومؤمل بن الفضل الحرانى قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد - قال يعقوب ابن دريك - عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ». وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها.


( قال يعقوب بن دريك ) : أي قال يعقوب بن كعب في روايته عن خالد بن دريك بزيادة لفظ ابن دريك بعد خالد ، ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغرا ( وعليها ثياب رقاق ) : بكسر الراء جمع رقيق ( فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ) : أي حال كونه معرضا ( إذا بلغت المحيض ) : أي زمان البلوغ ، وخص المحيض للغالب ( لم يصلح ) : بفتح الياء وضم اللام ( أن يرى ) : بصيغة المجهول أي يبصر ( منها ) : أي من بدنها وأعضائها 

والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة ، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه 

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق قاله ابن رسلان

ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .

قال في تفسير الجلالين وهو يعني ( ما ظهر منها ) الوجه والكفان فيجوز نظره للأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين [ أي للشافعية ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب انتهى 

وقد جاء تفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وأخرجه إسماعيل القاضي عن ابن عباس مرفوعا بسند جيد 

قال المنذري : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري ، نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد 

وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث ، وقال لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير ، وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة