باب كيف فرضت الصلاة 5
سنن النسائي
أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم}، فقال ابن عمر: «يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر» قال الشعيثي: وكان الزهري يحدث بهذا الحديث، عن عبد الله بن أبي بكر
السَّفَرُ قِطعةٌ مِنَ العَذابِ، وهو مَظِنَّةُ التَّعَبِ والمَشقَّةِ؛ لذلك خفَّفَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عنِ المُسافِرِ، ويسَّرَ عليهِ في الأحْكامِ الشَّرعيَّةِ، وخاصَّةً في الصَّلاةِ والصِّيامِ
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي يَعْلى بنِ أُميَّةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه سألَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه عن قولِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]؛
والمَعنى: إذا سافَرْتُم في الأرْضِ فليس عليكم إثْمٌ في قَصرِ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ (الظُّهرِ والعَصرِ والعِشاءِ) من أربعِ رَكَعاتٍ إلى ركعَتَينِ، إنْ خِفْتم أنْ يَلحَقَكم مَكروهٌ منَ الكافرينَ
«وَقدْ أَمِنَ النَّاسُ» الآنَ، وذهَبَ خَوفُهمُ الَّذي كان سببًا لمشروعيَّةِ قَصرِ الصَّلاةِ، فما بالُهم يَقصُرونَ؟ أو فما وجهُ القَصرِ معَ زَوالِ السَّببِ؟ فَأخبَرَه عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه وقَعَ في نفْسِه مثلُ ما وقَعَ ليَعْلى بنِ أُميَّةَ، فسَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم عَن قَصرِ الصَّلاةِ معَ زَوالِ السَّببِ، وهو الخَوفُ منَ العَدوِّ، وحصولُ الأمنِ، فأخبَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ قَصرَ الصَّلاةِ فَضلٌ تَفضَّلَ اللهُ تعالى به على أمَّةِ الإسْلامِ، وأكرَمَهم به، فهو صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بِها عَليهم؛ تَوسِعةً ورَحمةً، «فَاقبَلوا صَدقَتَه»، أيْ: سَواءٌ حَصَلَ الخَوفُ أَم لَم يَحصُلْ، فثبَتَ القَصرُ في الأمْنِ أيضًا، فقولُه تعالى: {أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} خَرَج مخرَجَ الأغلَبِ؛ لكونِ أغلَبِ أسْفارِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصْحابِه لم تَخْلُ من خوفٍ؛ لكَثرةِ أهْلِ الحربِ إذ ذاكَ
ودلَّ ذلك على أنَّ القَصرَ شُرِعَ في السَّفرِ رِفقًا بالعبادِ، وتَخفيفًا عنهم، وأنَّه ليس بمَعنى الحتْمِ، ولا إلزامَ فيه للمُسافِرِ؛ فقد أجمعَتِ الأمَّةُ أنَّه لا يَلزَمُ المُتصدَّقَ عليه قَبولُ الصَّدقةِ
وفي الحَديثِ: قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ مَعَ الخَوفِ أو بِغَيرِه
وفيه: بيانُ رحمةِ اللهِ تعالى، وكَمالِ فضلِه على عبادِه، حيث شرَعَ للمُسلِمينَ قَصرَ الصَّلاةِ في حالِ السَّفرِ للمَشقَّةِ اللَّاحِقةِ بهم