باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
بطاقات دعوية
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة
الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل على الأغنياء لترد على الفقراء، وقد حدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بهذه الفريضة من تفاصيل وأحكام؛ حتى لا يظلم الغني أو يضيع حق الفقير
وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في فرس الرجل وعبده، ويعني بذلك أنه لا زكاة في جنس الخيل، ولا في جنس العبيد، إذا كانت للركوب والخدمة، وأما ما كان منهما للتجارة ففي أثمانها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وفي حكمها ما يتخذه الناس لأنفسهم من مركبات وآلات لمنافعهم الشخصية كالسيارات ونحوها، وليس للتجارة أو الادخار
وفي الحديث: رحمة الله بعباده، حيث عفا عن زكاة الخيل والعبيد