باب ما جاء فى أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا القعنبى عن مالك ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر - المعنى - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « سموا الله وكلوا ».
لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمور الشرع، وبين المحكم من المتشابه، ووضح أحكام الطعام والشراب، وبين الأمور التي ينبغي ترك الوسواس فيها؛ حتى لا يقع الناس في الحرج
وفي هذا الحديث تروي عائشة رضي الله عنها أن جماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم أكل اللحوم التي لم يتأكدوا من تسمية الذابح عليها عند الذبح؛ لأن من قام بالذبح قد أسلم حديثا، كما في رواية للبخاري: «حديث عهدهم بشرك» وفي رواية أخرى: «وكانوا حديثي عهد بالكفر»؛ فبين لهم صلى الله عليه وسلم عدم الحرج في الأكل منها، فهو محمول على أنه قد سمى الله تعالى، وأرشدهم إلى أن يذكروا اسم الله عليها عند الأكل، كما هو المشروع عند بدء الأكل
وفي الحديث: تحسين الظن بالمسلم