باب من قتل فى عمياء بين قوم

باب من قتل فى عمياء بين قوم

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد ح وحدثنا ابن السرح حدثنا سفيان - وهذا حديثه - عن عمرو عن طاوس قال من قتل. وقال ابن عبيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من قتل فى عميا فى رمى يكون بينهم بحجارة أو ضرب بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ». وقال ابن عبيد « قود يد ». ثم اتفقا « ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل ». وحديث سفيان أتم.

( عن طاوس قال من قتل ) : هذا لفظ رواية ابن السرح فلم يرفع الحديث ، وأما محمد بن عبيد فرفعه كما قال المؤلف . وقال ابن عبيد إلخ ( من قتل في عميا ) : بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر فعيلا من العمى كالرميا من الرمي أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله ( في رمي يكون بينهم ) : هذا بيان لما قبله أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل ( فهو خطأ ) : أي حكمه حكم الخطأ حيث يجب الدية لا القصاص ( وعقله عقل الخطأ ) : أي ديته دية الخطأ ( فهو قود ) : بفتحتين أي فحكمه القصاص ( وقال ابن عبيد قود يد ) : أي زاد في روايته لفظ : " يد " بعد : " قود

قال في فتح الودود أي فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليد مجازا ( ثم اتفقا ) : أي محمد بن عبيد وابن السرح ( ومن حال دونه ) : أي صار حائلا ومانعا من الاقتصاص ( لا يقبل منه صرف ولا عدل

 قال الخطابي : فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع انتهى . وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية 

قال في المعالم : وقد اختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل ، فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم ، وقال أحمد بن حنبل : ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة ، وكذلك قال إسحاق . وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا . وقال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القود والقصاص 

وقال الشافعي : هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها ، وإلا فلا عقل ولا قود 

وقال أبو حنيفة : هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل على غيرهم انتهى 

( فذكر معنى حديث سفيان ) : قال المنذري : يعني ابن عيينة يعني الحديث المرسل الذي قبله . وأخرجه النسائي وابن ماجه مرفوعا . وقال البيهقي وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجب فيه القود كالحديث الأول والله أعلم ، يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأ وسيأتي إن شاء الله تعالى