باب وقتها
بطاقات دعوية
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح أنت
كان النبي صلى الله عليه وسلم سخيا معطاء، وكان يجود بما أفاء الله عليه ويعطي الفقراء والمساكين
وفي هذا الحديث يحكي عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب مجموعة من غنم الأضحية لفقراء الصحابة، وأمر عقبة بن عامر رضي الله عنه أن يتولى قسمتها عليهم، فقبل هذه الوكالة، وقسم هذه الأغنام عليهم، فبقي منها «عتود» وهو الصغير من ولد المعز إذا قوي، وقيل: هو ما أتم سنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر ليضحي به
قيل: هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة أن يضحي بالعتود من المعز، كما رخص لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه في التضحية بجذع، وليس فيه رخصة لغيرهما، هذا على اعتبار أن العتود هو الصغير من ولد المعز، أما على اعتبار أنه ما بلغ سنة فهو من السن الذي يصح الأضحية به من المعز
وفي الحديث: مشروعية التوكيل في قسمة العطايا والهبات
وفيه: قبول العطية والتضحية بها
وفيه: رجوع الوكيل إلى الموكل فيما بقي كيف يتصرف فيه؟
وفيه: التفويض إلى الوكيل