بيع الفضة بالذهب نسيئة 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا»، ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك
حذَّرَ الشَّرعُ الكريمُ مِن الوُقوعِ في الرِّبا بكلِّ أنواعِه، وبأيِّ شَكْلٍ مِن الأشكالِ؛ لأنَّه أكْلٌ لأمْوالِ النَّاسِ بالباطلِ، ويَمحَقُ البَرَكةَ مِن المالِ
وفي هذا الحديثِ يَرْوِي التابعيُّ أبو المِنْهَالِ عبْدُ الرَّحمنِ بنُ مُطعِمٍ البُنانيُّ أنَّه سَأَل البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ عن الصَّرْفِ -وهو بَيْعُ أحَدِ النَّقدينِ بالآخَرِ، كأنْ يَبيعَ الذَّهَبَ أو الدِّينارَ بالفِضَّةِ أو الدِّرهمِ، والعكْسُ، أو هو: بَيعُ الذَّهَبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ- فأخْبَراهُ أنَّهما كانَا تَاجِرَيْن في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وربَّما تَعرَّضا لمِثلِ هذا النَّوعِ مِن البَيعِ- فسَأَلْناه عن حُكْمِ الصَّرْفِ، وما يَجوزُ منه وما لا يَجوزُ، فبيَّن لهُما صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا كان يَدًا بيَدٍ -أي: يَتقابَضُ البائعُ والمشتري في المَجْلسِ- فلا بَأسَ به، أَمَّا إنْ كان نَسَاءً -أي: فيه تَأخيرُ أحَدِ النَّقْدينِ- فلا يَجوزُ
وفي الحَديثِ: عَمَلُ الصَّحابةِ بالتِّجارةِ والتَّكَسُّبِ
وفيه: تَحرِّي الحَلالِ والحَرامِ في العَمَلِ والتِّجارةِ
وفيه: اشْتِراطُ التَّقَابُضِ فيما يَجْري فيه رِبا الفَضْلِ