حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 1

مستند احمد

حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 1

حدثنا هشيم، أخبرني يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد، عن عبد الله بن مالك: أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية، فسأل عقبة عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مرها فلتركب» . فظن أنه لم يفهم عنه، فلما خلا من كان عنده عاد فسأله، فقال: «مرها فلتركب، فإن الله عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لغني»

التَّيسيرُ والحِرصُ على التَّخفيفِ على النَّاسِ مِن مَحاسنِ الشَّريعةِ وقَواعدِها الظَّاهرةِ
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ أُختَ عُقبةَ" بنِ عامِرٍ، "نذَرَت"، والنَّذرُ أنْ يُلزِمَ الإنسانُ نفْسَه بفِعلٍ ما؛ تقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد نَذَرَتْ هذه المرأةُ "أنْ تَمْشيَ إلى البيتِ"، أي: نذَرَتْ أنْ تَذهَبَ حاجَّةً إلى الكَعبةِ مِنَ المدينةِ إلى مَكَّةَ مَشيًا على الأقدامِ، "فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ تَركَبَ"، أي: أمَرَها ألَّا تَمشيَ إلى الكَعبةِ، بلْ تَركَبَ الدَّوابَّ رِفقًا بها، "وتُهدِيَ هدْيًا"؛ لِتَركِها ذلك النَّذرَ، وتَقييدِها له بأنْ يكونَ في أفعالِ الحجِّ؛ فكان هَدْيُها فِديةً عن تَركِها هذا الفِعلَ
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ
وفيه: أنَّ كفَّارةَ أفعالِ الحجِّ ليسَت ككفَّارةِ اليَمينِ